كتاب مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (اسم الجزء: 13)

وأما حديث أبي هريرة الذي فيه: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة" (¬1) فلا يصح؛ لأنه مرسل كما قاله ابن كثير في مقدمة تفسيره، ثم إن هذا الحديث على إطلاقه لا يقول به من استدل به، فإن الذين استدلوا به بعضهم يقول: إن المأموم تجب عليه القراءة في الصلاة السرية فلا يأخذون به على الإطلاق. ...
فإن قيل: إذا كان الإمام لا يسكت فمتى يقرأ المأموم الفاتحة؟
فنقول: يقرأ الفاتحة والإمام يقرأ؛ لأن الصحابة كانوا يقرءون مع الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يقرأ، فقال: "لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" (¬2) .

470 سئل فضيلة الشيخ وفقه الله تعالى: ما وجه الجمع بين قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" وكذلك قول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج غير تمام" وبين قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة"، وحديث: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا"، ما وجه الجمع؟ وما الحكم إذا قرأ المصلي في الركعة الأولى (قل هو الله أحد) وفي الثانية: العاديات؟ أو في الأولى بسورة البقرة كلها، وفي الثانية بسورة آل عمران؟
...
¬__________
(¬1) أخرجه الإمام أحمد 3/339، وابن ماجة في إقامة الصلاة/ باب إذا قرأ (850) .
(¬2) رواه البخاري في الجماعة/ باب إنما جعل الإمام ليؤتم به (657) ، ومسلم في الصلاة/ باب ائتمام المأموم بالإمام (412) ، وزيادة: "وإذا قرأ فأنصتوا" عند أبي داود في الصلاة/ باب الإمام يصلي من قعود (604) ، والنسائي في الافتتاح (920) وابن ماجة (846) ، والإمام أحمد 1/420.

الصفحة 122