كتاب مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (اسم الجزء: 14)
ثم سلم". رواه البخاري ومسلم وغيرهما (¬1) .
الثاني: إذا شك في عدد الركعات فلم يدر كم صلى ولم يترجح عنده شيء، فإنه يبني على الأقل ويسجد للسهو قبل السلام، فإذا شك هل صلى ثلاثاً أم اربعاً ولم يترجح أنها ثلاث أو أربع فليجعلها ثلاثاً ويصلي الرابعة، ثم يسجد للسهو قبل أن يسلم؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم". رواه مسلم (¬2) .
* ويكون السجود بعد السلام في موضعين:
أحدهما: إذا كان عن زيادة، مثل أن ينسى فيركع مرتين، أو يسجد ثلاث مرات، أو ينسى فيزيد ركعة، أو ينسى فيسلم قبل تمام صلاته ثم يذكر فيتمها، فإذا فعل مثل هذه الأمور، وجب عليه سجود السهود بعد السلام؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "صلى بأصحابه الظهر خمساً فأخبروه فانتفل، فثنى رجليه واستقبل القبلة، ثم سجد سجدتين ثم سلم". رواه البخاري ومسلم (¬3) ، وصلى بهم مرة أخرى: "فسلم من ركعتين فأخبروه فصلى الركعتين الباقيتين ثم سلم ثم سجد سجدتين بعد السلام". رواه البخاري ومسلم (¬4) .
الثاني: إذا شك في عدد الركعات، فلم يدر كم صلى وترجح
¬__________
(¬1) هذا حديث ابن بحينة المتفق عليه وتقدم تخريجه في ص16.
(¬2) هذا حديث أبي سعيد الخدري رواه مسلم تقدم تخريجه في ص31.
(¬3) هذا من حديث ابن مسعود المتفق عليه، تقدم تخريجه في ص15.
(¬4) هذا من حديث أبي هريرة المتفق عليه، تقدم تخريجه في ص15.
الصفحة 84
392