كتاب مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (اسم الجزء: 15)

الأولى والثانية؛ لأن إمامه وصل إلى مكان تخلفه.

وإن كان تخلفه عن إمامه لغير عذر فكالسبق على ما تقدم من التفصيل, ولا يخفى أن الصحيح أن الصلاة تبطل إذا تخلف بركن, أو أكثر لغير عذر سواء كان الركن ركوعاً أم غيره, والله أعلم.

الصفحة 115