كتاب مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (اسم الجزء: 15)

-رحمهم الله- من أن المقصود في الصلاة الجماعة أن يجتمع الناس على الصلاة ولو في غير المسجد, فإذا صلى الناس جماعة ولو في بيوتهم فإنهم قد قاموا بالواجب.

ولكن الصحيح أنه لابد أن تكون الجماعة في المساجد لقول النبي صلي الله عليه وسلم ((لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام, ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس, ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار)) (1) .مع أن هؤلاء القوم قد يكونوا صلوا في أماكنهم.

فيجب على تلك المجموعة أن يصلوا مع الجماعة في المسجد إلا إذا كانوا بعيدين يشق عليهم.

* * *

927/ سئل فضيلة الشيخ: بعض الناس لا يصلي مع الجماعة فهل يجوز هجرهم؟

فأجاب فضيلته بقوله: هؤلاء الذين لا يصلون مع الجماعة لاشك أنهم تركوا واجباً من الواجبات التي دل عليها كتاب الله, وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم, فإن الله أوجب الجماعة في حال الخوف ,فقال تعالى: (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ) (النساء:102) وإذا وجبت الجماعة في حال الخوف ففي حال الأمن من باب أولى.
__________
(1) تقدم تخريجه ص 20.

الصفحة 21