كتاب مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (اسم الجزء: 15)

الحديث الرابع:

وعن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – قال: إن النبي صلي الله عليه وسلم قال: ((إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها)) ,قال فقال بلابل بن عبد الله والله لنمنعهن, وفي لفظ مسلم: ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)) (1) .

هذا الحديث يقول النبي صلي الله عليه وسلم: ((إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها)) .

((استأذنت أحدكم امرأته)) أي طلبت الإذن, وأحدكم يعني الواحد منكم وامرأته: يحتمل أن تكون الزوجة, ويحتمل أن تكون المرأة التي له عليها ولاية, مثل ابنته, أخته, أمه وما أشبه ذلك.

((إلى المسجد)) :يعني المسجد الذي يصلي فيه الجماعة.

((فلا يمنعها)) :أي لا يردها عنه بل يأذن لها.

((فقال بلال بن عبد الله)) :هو أحد أبناء عبد الله بن عمر.

((قال والله لنمنعهن)) أقسم على ضد ما النبي صلي الله عليه وسلم. الرسول صلي الله عليه وسلم يقول: ((لا تمنعوا)) وبلابل يقول (والله لنمنعهن) وهذا الكلام ظاهر المضادة والمخالفة لكلام رسول الله عليه وآله وسلم.

ولكن قصد بلابل غير المتبادر من لفظه, فقصده أن يمنعهن لفساد الناس وكثرة الفتن.

الصفحة 56