كتاب مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (اسم الجزء: 15)

قال (لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام, ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس, ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم)) (2) . فقوله ((إلى قوم)) يشمل ما إذا صلوا في بيوتهم جماعة, أو كل واحد منهم منفرداً.

ثم إنه ثبت في صحيح مسلم أن ابن أم مكتوم قال: يا رسول الله: إنني رجل أعمى, وليس قائد يقودني إلى المسجد, فرخص له النبي صلي الله عليه وسلم, فلما ولى دعاه وقال له صلي الله عليه وسلم (أتسمع النداء)) ؟ قال: نعم, قال صلي الله عليه وسلم (فأجب)) (3) , فلو كان يجوز أن يقيم الجماعة قي بيته لأرشده النبي صلي الله عليه وسلم إلى ذلك, ولم يأمره بالحضور إلى المسجد, ثم إن الجماعة إذا أقيمت في البيت, فات بعض المقصود من مشروعيتها وإيجابها على المسلمين.

فعلى المؤمن الناصح لنفسه أن يحضر إلى بيوت الله عز وجل ويؤدي الصلاة مع جماعة المسلمين, وأن يخرج من بيته متطهراً, قاصداً المسجد فإنه إذا فعل ذلك لم يخرجه إلا للصلاة, لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة, وحط عنه بها خطيئة, فإذا دخل المسجد وصلى فإن الملائكة تصلي عليه مادام في مصلاه, تقول: اللهم صل عليه, اللهم اغفر له, اللهم ارحمه, ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة, كما ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة (1) , فلا

الصفحة 71