كتاب مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (اسم الجزء: 15)

وقال الإمام الشافعي – رحمه الله – في الأم ص 154 ج 1 ط دار المعرفة: فلا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر.ا. هـ.

وقال ابن قيم – رحمه الله – في كتاب الصلاة له ص 461 مجموعة الحديث ط السلفية: ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة فترك حضور المسجد لغير عذر كترك أصل الجماعة لغير عذر, وبهذا تتفق جميع الأحاديث والآثار, ثم ذكر خطبة عتاب بن أسيد في أهل مكة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: يا أهل مكة والله لا يبلغني أن أحداً منكم تخلف عن الصلاة في المسجد في الجماعة إلا ضربت عنقه, ثم قال ابن قيم: فالذي ندين الله به أنه لا يجوز لأحد التخلف عن الجماعة في المسجد إلا من عذر ا. هـ.كلامه.

وقال المجد في المحرر ص 91 _ 92 ج 1 ط السنة المحمدية: وفعلها في المسجد فرض كفاية, وعنه فرض عين, قال في النكت عليه: وزاد غير واحد على أنها فرض عين على القريب منه, وقطع به في الرعاية ودليل هذا واضح.ا. هـ.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ص 225 مج 23 مجموع ابن قاسم: والمقصود هنا أن أئمة المسلمين متفقون على أن إقامة الصلات الخمس في المساجد هي من أعظم العبادات وأجل القربات.ا. هـ.

أما ابن حزم فإنه يرى أنها لا تجزئ صلاة فرض من رجل

الصفحة 81