كتاب مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (اسم الجزء: 18)

سهمه بنفسه، أو يوكلوه في إخراج الزكاة، وإن وكله بعضهم دون بعض أخرج زكاة سهم من وكله دون الآخرين.
ومعلوم أنه إذا أخرج الزكاة فسوف يحسمها من رأس المال، أو من الربح. كتبه محمد الصالح العثيمين في 12 شعبان 1418 هـ.
* * *

الصفحة 218

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text