كتاب مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (اسم الجزء: 18) وإذا كان الذي اشتراه أقل من النصاب فإنه يضاف إلى الأول في النصاب، لكن في الحول له حول وحده، ما لم يختر أن يجعل زكاتهما في شهر واحد حين تحل زكاة الأول. الصفحة 297