كتاب مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (اسم الجزء: 18)

وأما عروض التجارة: فهو ما يشتريه التجار للتكسب بالبيع من أي نوع كان فكل شيء يتملكه الإنسان للتكسب فهو من عروض التجارة يقومه صاحبه إذا تم الحول بما يساوي، ثم يخرج ربع عشره، فإذا كان يبلغ ألفاً أخرج خمسة وعشرين، والمعتبر القيمة وقت تمام الحول سواء كانت بقدر الثمن الذي اشترى به، أو أقل، أو أكثر.
رابعاً: وأما مصارف الزكاة أي الجهات التي تصرف إليها الزكاة، فقد تولى الله تعالى بيانها بنفسه فقال: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} .
فهؤلاء ثمانية أصناف:
أولاً: الفقراء وهم الذين لا يجدون من كفايتهم إلا شيئاً قليلاً دون النصف، فإذا كان الإنسان لا يجد ما ينفق على نفسه وعائلته نصف سنة فهو فقير، فيعطى ما يكفيه وعائلته سنة.
الثاني: المساكين وهم الذين يجدون من كفايتهم النصف فأكثر، ولكن لا يجدون ما يكفيهم سنة كاملة، فيكمل لهم نفقة السنة، وإذا كان الرجل ليس عنده نقود، ولكن له مورد آخر من حرفة، أو راتب أو استغلال يقوم بكفايته، فإنه لا يعطى من الزكاة، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب» .

الصفحة 579