كتاب مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (اسم الجزء: 22)

س 464: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم الاغتسال للمحرم؟
فأجاب فضيلته بقوله: الاغتسال للمحرم سنة، لثبوت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - سواء اغتسل مرة أو مرتين، ولكنه يجب أن يغتسل إذا احتلم وهو محرم فيغتسل من الجنابة، وأما الاغتسال للإحرام فهو سنة.
س 465: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم وضع الطيب قبل الإحرام؟
فأجاب فضيلته بقوله: التطيب عند الإحرام بعد الاغتسال سنة؟ وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تطيب لإحرامه، قالت عائشة رضي الله عنها: "كنت أطيب النبي - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم " (1) وكان يُرى وبيص المسك في مفارق رأسه - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم (2) .
س 466: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم تطييب ثياب الإحرام؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تلبسوا ثوباً مسه الزعفران ولا الورس " (3) .
__________
(1) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب الطيب عند الإحرام (رقم 1539) ومسلم، كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام (1189) (133) .
(2) أخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب الطيب في الرأس واللحية (رقم 5923) ومسلم، كتاب الحج باب استحباب الطيب قبل الإحرام في البدن (رقم 1189) (35) .
(3) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب (رقم 1542) ومسلم، كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة (رقم 1177) .

الصفحة 9