كتاب مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (اسم الجزء: 25)

أما الأضحية نفسها فلها شروط: منها ما يتعلق بالوقت.
ومنها ما يتعلق بنفس الأضحية.
أما الوقت: فإن الأضحية لها وقت محدد لا تشرع قبله ولا بعده.
ووقتها: من فراغ صلاة العيد إلى مغيب الشمس ليلة الثالث عشرة، فتكون الأيام أربعة: هي يوم العيد.
وثلاثة أيام بعده.
فمن ضحَّى في هذه المدة ليلاً أو نهارًا فأضحيته صحيحة، من حيث الوقت، ومن ضحى قبل الصلاة فشاته شاة لحم لا تجزئ عن الأضحية، وعليه أن يذبح بدلها، ومن ضحى بعد غروب الشمس في
اليوم الثالث عشر لم تجزِ عن الأضحية اللهم إلا أن يكون معذورًا.
وأما شروطها بنفسها، فيشترط فيها:
الشرط الأول: أن تكون من بهيمة الأنعام: وهي الإبل والبقر والغنم، ضأنها ومعزها، فمن ضحَّى بشيء غير بهيمة الأنعام لم تُقبل منه، مثل أن يُضحِّي الإنسان بفرس، أو بغزال، أو بنعامة، فإن ذلك لا يُقبل منه؟ لأن الأضحية إنما وردت في بهيمة الأنعام، والأضحية عبادة وشرع، لا يُشرع منها ولا يُتعبد لله بشيء منها إلا بما جاء به الشرع، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" (1) أي مردود.
__________
(1) أخرجه مسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة. (17) ، (1718) .

الصفحة 12