كتاب مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (اسم الجزء: 25)

- صلى الله عليه وسلم - (1) ، وفي رواية أبي أنه قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوصاني أن أضحي عنه، فأنا أضحي عنه (2) ، وقد ترجم لذلك الترمذي وأبو داود فقال الترمذي: باب ما جاء في الأضحية عن الميت، وقال أبو داود: باب الأضحية عن الميت، ثم ساقا الحديث، لكن الحديث سنده ضعيف عند أهل العلم، وعلى كل حال فالعمدة على آية الوصية.
القسم الثاني: أن يضحي عن الميت تبعًا مثل أن يضحي الرجل عن نفسه وأهل بيته، وفيهم من هو ميت فهذا جائز ويحصل للميت به أجر، وقد جاءت بمثله السنة، فقد ضحى النبي - صلى الله عليه وسلم - بكبشين أحدهما عنه وعن آله، والثاني عن أمته (3) ، وهو شامل للحي والميت من آله وأمته.
القسم الثالث: أن يضحي عن الميت وحده بدون وصية منه مثل أن يضحي الإنسان عن أبيه أو أمه أو ابنه أو أخيه أو غيرهم من المسلمين، فلا أعلم لذلك أصلاً من السنة إلا ما جاء في بعض روايات مسلم لحديث البراء بن عازب في قصة أبي بردة بن نيار أنه
__________
(1) أخرجه أبو داود، كتاب الضحايا، باب الأضحية عن الميت، (279) والترمذي، كتاب الأضاحي، باب ما جاء في الأضحية عن الميت، (1495) .
(2) أخرجه أبو داود، كتاب الضحايا، باب الأضحية عن الميت، (279) والترمذى، كتاب الأضاحي، باب ما جاء في الأضحية عن الميت، (1495) .
(3) أخرجه الإمام أحمد (6/391) .

الصفحة 27