كتاب مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (اسم الجزء: 25)

واسع، يكون الأجر بذلك للجميع إن شاء الله تعالى.
وأما قول بعض الذين ينتسبون للعلم عندكم: (إن الصدقة لا تصح للموتى إلا أن تكون صدقة جارية) . فهذا غير صحيح، فإن الصدقة للموتى تصح ويصل إليهم ثوابها إذا كانت خالصة لله تعالى
ومن مال طيب، سواء كان جارية أم منقطعة، فقد ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن أمي اقتلتت نفسها، أي: ماتت فجأة، وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: "نعم" (1) ، وروى نحوه مسلم من
حديث أبي هريرة (2) .
ففي هذا الحديث دليل على جواز الصدقة عن الميت مطلقا، وأن له بذلك أجراً سواء كانت الصدقة الجارية أم منقطعة.
ولعل الذين توهموا أن الميت لا ينفعه إلا الصدقة الجارية فهموا ذلك من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" (3)
__________
(1) أخرجه البخاري، كتاب الوصايا، باب ما يستحب لمن توفي فجأة، (2670) .
(2) أخرجه مسلم، كتاب الوصية، باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت، (12) ، (1004) .
(3) أخرجه مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، (14) ، (1631) .

الصفحة 29