كتاب مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (اسم الجزء: 25)

يشركون بالله شيئًا إلا شفَّعهم الله فيه " (1) ، وصح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان
يزور المقابر، ويدعو لأهلها، ويأمر أصحابه بذلك (2) .
فهذه دلالة الكتاب والسنة على انتفاع الإنسان بدعاء غير ولده له، وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على ذلك إجماعًا قطعيًّا، فما زالوا يصلون على موتاهم ويدعون لهم وإن لم يكونوا من آبائهم، وكذلك صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من سنَّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة" (3) ، وليس ذلك من الصدقة الجارية، ولا من العلم، ولا من دعوة الولد.
وكذلك صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" (4) ، ووليه وارثه سواء كان ولدًا أم غيره، لقوله تعالى: (وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ الله) (5) ، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر" (6) متفق عليه.
__________
(1) أخرجه مسلم، كتاب الجنائز، باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه (59) ، (948) .
(2) أخرجه مسلم، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول المقابر، (974) .
(3) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة (69) ، (1017) .
(4) أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم (1952) ومسلم كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، (153) ، (1147) .
(5) سورة الأحزاب الآية: 6.
(6) أخرجه البخاري، كتاب الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه (6732) ، ومسلم كتاب الفرائض، باب: ألحقوا الفرائض بأهلها (2) ، (1615) .

الصفحة 31