كتاب مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 5)
إذْ لَيْسَ فَوْقَ الْحَقِّ ذَاتٌ غَيْرُهُ ... حَتَّى تُقَدِّرَ وَهُوَ فِيهَا قَاطِنُ
أَوْ قُلْتَ مَا هُوَ دَاخِلٌ أَوْ خَارِجٌ ... هَذَا يَدُلُّ بِأَنَّ مَا هُوَ كَائِنُ
إذْ قَدْ جَمَعْت نَقَائِضًا وَوَصَفْته ... عَدَمًا بِهَا هَلْ أَنْتَ عَنْهَا ظَاعِنُ
مَا قَالَ مَا هُوَ ظَاهِرٌ أَوْ بَاطِنٌ ... لَكِنَّهُ هُوَ ظَاهِرٌ هُوَ بَاطِنُ
فَارْجِعْ وَتُبْ مَنْ قَالَ مِثْلُك إنَّهُ ... لَمُعَطِّلٌ وَالْكُفْرُ فِيهِ كَامِنُ
وَتَفَضَّلُوا بِجَوَابِهِ مَنْ نَظْمِكُمْ ... هَلْ صَادَقَ فِيمَا ادَّعَى أَوْ ماين
فَصْلًا بِفَصْلِ ظَاهِرٍ فَاَللَّهُ للـ ... ـمُفْتِي الْمُصِيبِ بِخَيْرِ آخِرٍ ضَامِنُ
فَأَجَابَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -:
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جَوَابُ الْمُنَازِعِينَ عَنْ مِثْلِ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ هَذَا الْكَلَامُ يَتَضَمَّنُ شَيْئَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: الِاسْتِدْلَالُ عَلَى أَنَّ الرَّبَّ تَعَالَى مُبَايِنٌ لِلْعَالَمِ خَارِجٌ عَنْهُ.
وَالثَّانِي: الْجَوَابُ عَنْ حُجَّةِ مَنْ نَفَى ذَلِكَ وَاسْتَدَلَّ بِأَنَّ ذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ الْقَوْلَ بِالتَّحَيُّزِ وَالْجِهَةِ وَهُمَا بَاطِلَانِ وَبُطْلَانُ اللَّازِمِ يَقْتَضِي بُطْلَانَ الْمَلْزُومِ. فَأَمَّا اسْتِدْلَالُهُ فَإِنَّ مَضْمُونَهُ أَنَّك إمَّا أَنْ تَكُونَ مُبَايِنًا لِلْخَالِقِ وَإِمَّا أَنْ لَا تَكُونَ مُبَايِنًا فَإِنْ قُلْت: إنَّك مُبَايِنٌ لَزِمَ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ مُبَايِنًا لَك؛ لِأَنَّ
الصفحة 268