كتاب مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 8)

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ:
فَصْلٌ:
حَدَّثَنِي بَعْضُ ثِقَاتِ أَصْحَابِنَا: أَنَّ شَيْخَنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَادَ شَيْخَنَا أَبَا زَكَرِيَّا بْنَ الصِّرْمَيْ وَعِنْدَهُ جَمَاعَةٌ فَسَأَلُوهُ الدُّعَاءَ. فَقَالَ فِي دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ بِقُدْرَتِك الَّتِي قَدَرْت بِهَا أَنْ تَقُولَ بِهَا لِلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا. قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ. افْعَلْ كَذَا وَكَذَا. قَالَ أَبُو عَبْدِ الْوَهَّابِ: وَلَمْ أُخَاطِبْهُ فِيهِ بِحَضْرَةِ النَّاسِ حَتَّى خَلَوْت بِهِ وَقُلْت لَهُ: هَذَا لَا يُقَالُ لَوْ قُلْت: قَدَرْت بِهَا عَلَى خَلْقِك (*) جَازَ فَأَمَّا قَدَرْت بِهَا أَنْ تَقُولَ فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّ هَذَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ مَقْدُورًا لَهُ مَخْلُوقًا وَذَكَرَ لِي الْحَاكِي - وَهُوَ مِنْ فُضَلَاءِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ - أَنَّهُ بَلَغَ الْإِمَامَ أَبَا زَكَرِيَّا النواوي فَلَمْ يَتَفَطَّنْ لِوَجْهِ الْإِنْكَارِ فِي هَذَا الدُّعَاءِ حَتَّى تَبَيَّنَ لَهُ فَعَرَفَ ذَلِكَ. قُلْت: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِثْلُ مَسْأَلَةِ الْمَشِيئَةِ وَهُوَ قَوْلُنَا يَتَكَلَّمُ إذَا شَاءَ فَإِنَّ
__________
Qقال الشيخ ناصر بن حمد الفهد (ص 77) :
وهنا أمران:
الأول: وقع في السطر السادس: قال أبو عبد الوهاب، والصحيح أبو عبد الله بن بن عبد الوهاب كما هو في أول الفصل.
الثاني: أن هذه المسألة ذكرها الشيخ أيضا أثناء كلامه على سورة الإخلاص في كتابه (جواب أهل الإيمان) (17 / 55 - 56) ، وقد صرح هناك بأن ما ذهب إليه ابن عبد الوهاب هو مذهب الكلابية، أما هنا فإنه أجمل القول.

الصفحة 382