كتاب مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 12)

وَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ - قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ -:
عَمَّنْ قَالَ: اخْتِلَافُ الْمُسْلِمِينَ فِي كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى " ثَلَاثَةِ أَنْحَاءٍ " فَقَوْمٌ إلَى أَنَّهُ قَدِيمُ الْحَرْفِ وَالصَّوْتِ وَهُمْ الْحَشْوِيَّةُ وَقَوْمٌ إلَى أَنَّهُ حَادِثٌ بِالصَّوْتِ وَالْحَرْفِ وَهُمْ الْجَهْمِيَّة وَمَنْ تَابَعَهُمْ وَقَوْمٌ إلَى أَنَّهُ قَدِيمٌ لَا بِصَوْتِ وَلَا حَرْفٍ إلَّا مَعْنًى قَائِمٌ بِذَاتِ اللَّهِ وَهُمْ الْأَشْعَرِيَّةُ؟
فَأَجَابَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ -:
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قَوْلُ الْقَائِلِ: إنَّ اخْتِلَافَ الْمُسْلِمِينَ فِي كَلَامِ اللَّهِ عَلَى " ثَلَاثَةِ أَنْحَاءٍ " إلَخْ هُوَ كَلَامٌ بِحَسَبِ مَا بَلَغَهُ مِنْ ذَلِكَ وَأَكْثَرُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ إنَّمَا يَذْكُرُ فِيهَا بَعْضَ اخْتِلَافِ النَّاسِ. فَقَوْمٌ يَحْكُونَ أَرْبَعَةَ أَقْوَالٍ كَأَبِي الْمَعَالِي وَنَحْوِهِ. وَقَوْمٌ يَحْكُونَ خَمْسَةً أَوْ سِتَّةً كالشَّهْرَستَانِي وَنَحْوِهِ.

الصفحة 162

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text