كتاب مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 18)

وَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:
عَنْ أَحَادِيثَ يَرْوِيهَا الْقُصَّاصُ وَغَيْرُهُمْ بِالطُّرُقِ وَغَيْرِهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ .
فَأَجَابَ عَنْهَا:
مِنْهَا مَا يَرْوُونَ أَنَّهُ قَالَ: {أَدَّبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي} .
فَأَجَابَ:
الْحَمْدُ لِلَّهِ، الْمَعْنَى صَحِيحٌ لَكِنْ لَا يُعْرَفُ لَهُ إسْنَادٌ ثَابِتٌ.
وَمِمَّا يَرْوُونَهُ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: {لَوْ كَانَ الْمُؤْمِنُ فِي ذُرْوَةِ جَبَلٍ قَيَّضَ اللَّهُ لَهُ مَنْ يُؤْذِيه أَوْ شَيْطَانًا يُؤْذِيه} .
فَأَجَابَ:
الْحَمْدُ لِلَّهِ، لَيْسَ هَذَا مَعْرُوفًا مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَمِمَّا يَرْوُونَهُ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: {لَوْ كَانَتْ الدُّنْيَا دَمًا عَبِيطًا كَانَ قُوتُ الْمُؤْمِنِ مِنْهَا حَلَالًا} . فَأَجَابَ:
الْحَمْدُ لِلَّهِ، لَيْسَ هَذَا مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُعْرَفُ عَنْهُ بِإِسْنَادِ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا بُدَّ أَنْ يُتِيحَ اللَّهُ لَهُ مِنْ الرِّزْقِ مَا يُغْنِيه وَيَمْتَنِعُ فِي الشَّرْعِ أَنْ يَحْرُمَ عَلَى الْمُؤْمِنِ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ: فَإِنَّ اللَّهَ

الصفحة 375

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text