كتاب مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 20)
وَأَمَّا بِدْعَةُ غَيْرِهِمْ فَقَدْ تَكُونُ أَشَدَّ مِنْ بِدْعَةِ مُبْتَدِعِهِمْ فِي زِيَادَةِ الْإِثْبَاتِ وَالْإِنْكَارِ؛ وَقَدْ تَكُونُ فِي النَّفْيِ وَهُوَ الْأَغْلَبُ كالْجَهْمِيَّة؛ وَالْقَدَرِيَّةِ؛ وَالْمُرْجِئَةِ؛ وَالرَّافِضَةِ. وَأَمَّا زِيَادَةُ الْإِنْكَارِ مِنْ غَيْرِهِمْ عَلَى الْمُخَالِفِ مِنْ تَكْفِيرٍ وَتَفْسِيقٍ فَكَثِيرٌ. وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنْ الْبِدَعِ: الْخُلُوُّ عَنْ السُّنَّةِ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا وَتَرْكُ الْأَمْرِ بِهَا وَالنَّهْيِ عَنْ مُخَالَفَتِهَا وَهُوَ كَثِيرٌ فِي الْمُتَفَقِّهَةِ وَالْمُتَصَوِّفَةِ.
الصفحة 187