كتاب مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 22)
وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:
عَنْ رَفْعِ الْأَيْدِي بَعْدَ الرُّكُوعِ هَلْ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ؟ أَمْ لَا؟ .
فَأَجَابَ:
الْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ؛ بَلْ أَكْثَرُ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ يَسْتَحِبُّونَ هَذَا. كَمَا اسْتَفَاضَتْ بِهِ السُّنَّةُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَمَالِكِ بْنِ الحويرث وَوَائِلِ بْنِ حجر وَأَبِي حميد الساعدي وَأَبِي قتادة الْأَنْصَارِيِّ فِي عَشَرَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَحَدِيثِ عَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِمْ. وَهُوَ مُسْتَحَبٌّ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَمَالِكٍ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ وَأَبُو حَنِيفَةَ قَالَ: إنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ وَلَمْ يَقُلْ: إنَّهُ يُبْطِلُ صَلَاتَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَسُئِلَ:
عَنْ {قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْك الْجَدُّ} وَهَلْ هُوَ بِالْخَفْضِ أَوْ بِالضَّمِّ؟ أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ.
الصفحة 446