كتاب مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 22)

أَحَدُهَا: أَنَّهُ يَقُولُ: هَذِهِ الْكَلِمَاتِ عَشْرًا عَشْرًا عَشْرًا: فَالْمَجْمُوعُ ثَلَاثُونَ.
وَالثَّانِي: أَنْ يَقُولَ كُلَّ وَاحِدَةٍ إحْدَى عَشْرَ فَالْمَجْمُوعُ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ.
وَالثَّالِثُ: أَنْ يَقُولَ كُلَّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَالْمَجْمُوعُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ.
وَالرَّابِعُ: أَنْ يَخْتِمَ ذَلِكَ بِالتَّوْحِيدِ التَّامِّ فَالْمَجْمُوعُ مِائَةٌ.
وَالسَّادِسُ (1) : أَنْ يَقُولَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْكَلِمَاتِ الْأَرْبَعِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَالْمَجْمُوعُ مِائَةٌ. وَأَمَّا قِرَاءَةُ آيَةِ الْكُرْسِيِّ فَقَدْ رُوِيَتْ بِإِسْنَادِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَثْبُتَ بِهِ سُنَّةٌ. وَأَمَّا دُعَاءُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِينَ جَمِيعًا عَقِيبَ الصَّلَاةِ فَلَمْ يَنْقُلْ هَذَا أَحَدٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ نُقِلَ عَنْهُ أَنَّهُ أَمَرَ مُعَاذًا أَنْ يَقُولَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ: {اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِك وَشُكْرِك وَحُسْنِ عِبَادَتِك} وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَلَفْظُ دُبُرِ الصَّلَاةِ قَدْ يُرَادُ بِهِ آخِرُ جُزْءٍ مِنْ الصَّلَاةِ. كَمَا يُرَادُ بِدُبُرِ الشَّيْءِ مُؤَخَّرُهُ وَقَدْ يُرَادُ بِهِ مَا بَعْدَ انْقِضَائِهَا كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {وَأَدْبَارَ السُّجُودِ} وَقَدْ يُرَادُ بِهِ مَجْمُوعُ الْأَمْرَيْنِ وَبَعْضُ الْأَحَادِيثِ
__________
Q (1) هكذا بالأصل، ولم يذكر والخامس
قال الشيخ ناصر بن حمد الفهد (ص 188 - 189) :
وهنا أمران:
الأول: أنه قد سقط من هذا الموضع النوع الخامس كما هو ظاهر، ولعله: (أن يقول كل واحدة ثلاثاً وثلاثين، إلا التكبير فيقوله أربعا وثلاثين) . اهـ.
ويدل على هذا كلامه في (22 / 494) حيث ذكر الأنواع الستة بترتيب مغاير وهناك التفصيل أكثر.
الثاني: أن هذا السقط حاصل في أصل هذه الفتوى، (الفتوى الكبرى) 1 / 187.

الصفحة 516