كتاب مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 23)

طَهَارَةٍ وَمَا تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ فِي جَوَازِهِ لَا يَكْفُرُ فَاعِلُهُ بِالِاتِّفَاقِ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الْمُرْتَدَّ لَا تَبِينُ مِنْهُ زَوْجَتُهُ إلَّا إذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَلَمْ يَرْجِعْ إلَى الْإِسْلَامِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَسُئِلَ:
عَنْ دُعَاءِ الِاسْتِخَارَةِ هَلْ يَدْعُو بِهِ فِي الصَّلَاةِ؟ أَمْ بَعْدَ السَّلَامِ؟ .
فَأَجَابَ:
يَجُوزُ الدُّعَاءُ فِي صَلَاةِ الِاسْتِخَارَةِ وَغَيْرِهَا: قَبْلَ السَّلَامِ وَبَعْدَهُ وَالدُّعَاءُ قَبْلَ السَّلَامِ أَفْضَلُ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ دُعَائِهِ كَانَ قَبْلَ السَّلَامِ وَالْمُصَلِّي قَبْلَ السَّلَامِ لَمْ يَنْصَرِفْ فَهَذَا أَحْسَنُ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

الصفحة 177