كتاب مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 23)

بَابُ صَلَاة الْجَمَاعَةِ
سُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:
عَنْ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ هَلْ هِيَ فَرْضُ عَيْنٍ أَمْ فَرْضُ كِفَايَةٍ أَمْ سُنَّةٌ فَإِنْ كَانَتْ فَرْضَ عَيْنٍ وَصَلَّى وَحْدَهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ. فَهَلْ تَصِحُّ صَلَاتُهُ أَمْ لَا؟ وَمَا أَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ؟ وَمَا حُجَّةُ كُلٍّ مِنْهُمْ؟ وَمَا الرَّاجِحُ مِنْ أَقْوَالِهِمْ؟ .
فَأَجَابَ:
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهَا مِنْ أَوْكَدِ الْعِبَادَاتِ وَأَجَلِّ الطَّاعَاتِ وَأَعْظَمِ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ وَعَلَى مَا ثَبَتَ فِي فَضْلِهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ قَالَ: " {تَفْضُلُ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ بِخَمْسِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً} هَكَذَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَأَبِي سَعِيدٍ بِخَمْسِ وَعِشْرِينَ وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ وَالثَّلَاثَةُ فِي الصَّحِيحِ. وَقَدْ جُمِعَ بَيْنَهُمَا. بِأَنَّ حَدِيثَ الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ ذُكِرَ فِيهِ الْفَضْلُ

الصفحة 222