كتاب مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 23)

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:
عَمَّنْ وَجَدَ جَمَاعَةً يُصَلُّونَ الظُّهْرَ. فَأَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ مَعَهُمْ الصُّبْحَ فَلَمَّا قَامَ الْإِمَامُ لِلرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ فَارَقَهُ بِالسَّلَامِ فَهَلْ تَصِحُّ هَذِهِ الصَّلَاةُ؟ وَعَلَى أَيِّ مَذْهَبٍ تَصِحُّ؟ .
فَأَجَابَ:
هَذِهِ الصَّلَاةُ لَا تَصِحُّ فِي مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَأَحْمَد فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ. وَتَصِحُّ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَسُئِلَ:
عَمَّنْ وَجَدَ الصَّلَاةَ قَائِمَةً فَنَوَى الِائْتِمَامَ وَظَنَّ أَنَّ إمَامَهُ زَيْدٌ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ عَمْرٌو. هَلْ يَضُرُّهُ ذَلِكَ؟ وَكَذَلِكَ لَوْ ظَنَّ الْإِمَامُ فِي الْمَأْمُومِ مِثْلَ ذَلِكَ؟ .
فَأَجَابَ:
إذَا كَانَ مَقْصُودُهُ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ إمَامِ تِلْكَ الْجَمَاعَةِ كَائِنًا

الصفحة 391