كتاب مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 23)

أَحَدُهُمَا: لَا تَصِحُّ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ. وَالثَّانِي: تَصِحُّ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَسُئِلَ:
عَنْ جَامِعٍ بِجَانِبِ السُّوقِ بِحَيْثُ يُسْمَعُ التَّكْبِيرُ مِنْهُ: هَلْ تَجُوزُ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فِي السُّوقِ؟ أَوْ عَلَى سَطْحِ السُّوقِ؟ أَوْ فِي الدَّكَاكِينِ؟ أَمْ لَا؟ .
فَأَجَابَ:
الْحَمْدُ لِلَّهِ، إذَا امْتَلَأَ الْجَامِعُ جَازَ أَنْ يُصَلَّى فِي الطُّرُقَاتِ. فَإِذَا امْتَلَأَتْ صَلَّوْا فِيمَا بَيْنَهَا مِنْ الْحَوَانِيتِ. وَغَيْرِهَا. وَأَمَّا إذَا لَمْ تَتَّصِلْ الصُّفُوفُ فَلَا. وَكَذَلِكَ فَوْقَ الأسطحة وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

الصفحة 412