كتاب مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 25)

فَصْلٌ:
وَيُضَمُّ الْقَمْحُ وَالشَّعِيرُ وَالسَّلْتُ فِي الزَّكَاةِ وَتُضَمُّ القطافي بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ وَيُضَمُّ زَرْعُ الْعَامِ بَعْضُهُ إلَى بَعْضٍ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُ صَيْفِيًّا وَبَعْضُهُ شَتْوِيًّا وَكَذَلِكَ الثَّمَرَةُ وَلَوْ كَانَ فِي بُلْدَانٍ شَتَّى إذَا كَانَ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ. وَأَمَّا الشُّرَكَاءُ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِي حِصَّةِ كُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نِصَابٌ.
فَصْلٌ:
وَالْوَسْقُ: سِتُّونَ صَاعًا: وَالصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَالْمُدُّ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالْبَغْدَادِيِّ وَالرِّطْلُ الْبَغْدَادِيُّ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا) (*) وَالدَّرَاهِمُ هِيَ هَذِهِ الَّتِي هِيَ مِنْ زَمَانِ عَبْدِ الْمَلِكِ: كُلُّ عَشَرَةٍ مِنْهَا وَزْنُ سَبْعَةِ مَثَاقِيلَ. فَمَبْلَغُ النِّصَابِ بِالرِّطْلِ الْبَغْدَادِيِّ أَلْفٌ وَسِتُّمِائَةِ رِطْلٍ. وَتَقْدِيرُهُ بِالدِّمَشْقِيِّ: ثَلَاثُمِائَةِ رِطْلٍ وَاثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ رِطْلًا وَسِتَّةُ أَسْبَاعِ رِطْلٍ.
__________
Q (*) قال الشيخ ناصر بن حمد الفهد (ص 202) :
حصل سقط في هذا الموضع، وصواب العبارة: (والرطل البغدادي: مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع الدرهم) كما ذكره الشيخ رحمه الله في: 25 / 51.

الصفحة 23