كتاب مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 27)
لِلْبَرَكَةِ: مِثْلَ جَبَلِ الطُّورِ وَجَبَلِ حِرَاءَ وَجَبَلِ يَثْرِبَ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ: فَهَذَا لَيْسَ بِمَشْرُوعِ لَنَا؛ بَلْ قَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ} وَقَدْ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْبَعْثَةِ يَحُجُّ وَيَتَصَدَّقُ وَيَحْمِلُ الْكُلَّ وَيَقْرِي الضَّيْفَ وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبَ الْحَقِّ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ الْمُشْرِكِينَ؛ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى أَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.
الصفحة 501