كتاب مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 28)
وَقَالَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -:
مِنْ شَرْطِ الْجُنْدِيِّ أَنْ يَكُونَ دَيِّنًا شُجَاعًا. ثُمَّ قَالَ: النَّاسُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: أَعْلَاهُمْ الدَّيِّنُ الشُّجَاعُ؛ ثُمَّ الدَّيِّنُ بِلَا شَجَاعَةٍ؛ ثُمَّ عَكْسُهُ؛ ثُمَّ الْعَرِيُّ عَنْهُمَا.
وَسُئِلَ:
عَنْ رَجُلٍ جُنْدِيٍّ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ لَا يَخْدِمَ؟
فَأَجَابَ:
إذَا كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ بِهِ مَنْفَعَةٌ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهَا لَمْ يَنْبَغِ لَهُ أَنْ يَتْرُكَ ذَلِكَ لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ؛ بَلْ كَوْنُهُ مُقَدَّمًا فِي الْجِهَادِ الَّذِي يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَفْضَلُ مِنْ التَّطَوُّعِ بِالْعِبَادَةِ كَصَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْحَجِّ التَّطَوُّعِ وَالصِّيَامِ التَّطَوُّعِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
الصفحة 26