كتاب مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 30)
وُرِثَتْ فَإِنَّ الْحِكْرَ يَكُونُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَالْوَارِثِ وَلَيْسَ لَهُمْ أَخْذُهُ مِنْ الْبَائِعِ وَتَرِكَةِ الْمَيِّتِ: فِي أَظْهَرِ قَوْلَيْهِمْ.
وَسُئِلَ:
عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ بُسْتَانًا مُدَّةَ عَشْرِ سِنِينَ وَقَامَ بِقَبْضِ مَبْلَغِ الْأُجْرَةِ ثُمَّ تُوُفِّيَ لِانْقِضَاءِ خَمْسِ سِنِينَ مِنْ الْمُدَّةِ وَبَقِيَ فِي الْإِجَارَةِ خَمْسَ سِنِينَ وَلَهُ وَرَثَةٌ وَأَقَامُوا وَرَثَةَ الْمُتَوَفَّى بَعْدَ مُدَّةِ سَنَةٍ مِنْ وَفَاتِهِ. فَهَلْ يَجُوزُ لِلْمَالِكِ فَسْخُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْأَيْتَامِ؟ أَمْ لَا؟ .
فَأَجَابَ:
لَيْسَ لِلْمُؤَجِّرِ فَسْخُ الْإِجَارَةِ بِمُجَرَّدِ مَوْتِ الْمُسْتَأْجِرِ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ؛ لَكِنْ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إنَّ الْأُجْرَةَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ تَحِلُّ بِمَوْتِهِ وَتُسْتَوْفَى مِنْ تَرِكَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَرِكَةٌ فَلَهُ فَسْخُ الْإِجَارَةِ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: لَا تَحِلُّ الْأُجْرَةُ إذَا وَثَّقَ الْوَرَثَةُ بِرَهْنِ أَوْ ضَمِينٍ يَحْفَظُ الْأُجْرَةَ؛ بَلْ يُوَفُّونَهُ كَمَا كَانَ يُوَفِّيهَا الْمَيِّتُ وَهَذَا أَظْهَرُ الْقَوْلَيْنِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
الصفحة 157