كتاب مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 34)

وَقَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: (*)
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.
فَصْلٌ:
فِي مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ مِنْ الْعُلَمَاءِ فِي " حَضَانَةِ الصَّغِيرِ الْمُمَيِّزِ " هَلْ هِيَ لِلْأَبِ؟ أَوْ لِلْأُمِّ؟ أَوْ يُخَيَّرُ بَيْنَهُمَا؟ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ كُتُبِ أَصْحَابِ أَحْمَد إنَّمَا فِيهَا أَنَّ الْغُلَامَ إذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ خُيِّرَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ وَأَمَّا الْجَارِيَةُ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهَا. وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرُوا هَذَا كالخرقي وَغَيْرِهِ بَلَغَهُمْ بَعْضُ نُصُوصِ أَحْمَد فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَلَمْ يَبْلُغْهُمْ سَائِرُ نُصُوصِهِ؛ فَإِنَّ كَلَامَ أَحْمَد كَثِيرٌ مُنْتَشِرٌ جِدًّا وَقَلَّ مَنْ يَضْبِطُ جَمِيعَ نُصُوصِهِ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْمَسَائِلِ؛ لِكَثْرَةِ كَلَامِهِ وَانْتِشَارِهِ وَكَثْرَةِ مَنْ كَانَ يَأْخُذُ الْعِلْمَ عَنْهُ. " وَأَبُو بَكْرٍ الْخَلَّالُ " قَدْ طَافَ الْبِلَادَ وَجَمَعَ مِنْ نُصُوصِهِ فِي مَسَائِلِ الْفِقْهِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ مُجَلَّدًا وَفَاتَهُ أُمُورٌ كَثِيرَةٌ لَيْسَتْ فِي كُتُبِهِ وَأَمَّا مَا جَمَعَهُ مِنْ
__________
Q (*) قال الشيخ ناصر بن حمد الفهد (ص 242 - 244) :
هذه الرسالة ناقصة الآخر، وفيها اختصار وتلخيص، وهي موجودة كاملة في آخر مختصر الفتاوى المصرية ص 613 - 638، حيث ألحقها محمد حامد الفقي رحمه الله بالمخاصر هناك، ويوجد بين الموضعين فروق، أهمها:
1 - قوله هنا 34 / 112: (مثل كتاب العلم الذي جمعه [، و] من الكلام على علل الأحاديث مثل كتاب العلل الذي جمعه) .
وما بين المعقوفتين من المصرية وبه يتضح المعنى.
2 - في 34 / 114: (ومذهب مالك في التهذيب أن الأم أحق به ما لم يبلغ) ، وفي المصرية ص 615 (ومذهب مالك في المدونة. . .) .
3 - في 34 / 115 (ولكن نقل الحسن بن صالح بن حيى: أنها تخير إذا كانت كاعبا، والتخيير في الغلام. ومذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه وإسحق. . .)
صوابه كما في المصرية ص 617: (ولكن نقل عن الحسن بن حي أنها تخير إذا كانت كاعبا والتخيير في الغلام هو مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه وإسحق. . .) .
4 - 34 / 120:
(وفي كفارة المجامع في رمضان هل هي على التخيير أو على الترتيب؟ فيها قولان، وهما روايتان عن أحمد، والأكثرون على أنها على الترتيب، لكن الترتيب فيها ثبت بحكاية المجامع، لا بلفظ عام؛ فلهذا أقدم بعض العلماء على أن ألزم بعض الملوك بالصوم عيناً، وأن الترتيب فيها ليس شرعا عاما، بل هو من
باب تنقيح المناط، وقدم العتق في حق من يكون عنده أصعب من الصيام كالأعراب وأما من كان العتق أسهل عليه فلا يجب تقديمه) .
قلت (والكلام للشيخ ناصر الفهد) : هذه الأسطر يظهر أنها سقطت من الأصل المخطوط في المصرية كما ص 621، ولعل شيخ الإسلام رحمه الله هو الذي أسقطها في نسخة أخرى، والله تعالى أعلم.
5 - في 34 / 128: (فتخيير الصبي الذي وردت به السنة أولى من تعيين أحب الأبوين له؛ ولهذا كان تعيين الأب، كما قاله أبو حنيفة وأحمد. . . الأم كما قاله مالك وأحمد في رواية، والتخيير تخيير شهوة) .
قلت (والكلام للشيخ ناصر الفهد) : وفي هذه العبارة اضطراب، ومكانها من المصرية ص 627:
(فتخيير الصبي الذي وردت به السنة أولى من تعيين أحد الأبوين له ولهذا كان تعيين الأب كما قال مالك وأحمد في روايته والتخيير تخيير شهوة) .
وهي عبارة مضطربة أيضاً.
6 - وقد بقي من الأصل ثمان صفحات تقريباً في المصرية (631 - 638) غير موجود في الفتاوى.

الصفحة 111