كتاب مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 34)

وَسُئِلَ - قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ وَنَوَّرَ ضَرِيحَهُ -:
عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ اللُّصُوصِ أَخَذَ اثْنَانِ مِنْهُمْ جِمَالًا وَالثَّالِثُ قَتَلَ الْجِمَالَ: هَلْ تُقْتَلُ الثَّلَاثَةُ؟
فَأَجَابَ:
إذَا كَانَ الثَّلَاثَةُ حَرَامِيَّةً اجْتَمَعُوا لِيَأْخُذُوا الْمَالَ بِالْمُحَارَبَةِ قُتِلَ الثَّلَاثَةُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي بَاشَرَ الْقَتْلَ وَاحِدًا مِنْهُمْ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
__________
آخِرُ المُجَلَّدِ الرَّابِعِ وَالثَّلَاثِينَ

الصفحة 244