كتاب مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 35)
وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -:
عَنْ دَابَّةٍ ذُبِحَتْ فَخَرَجَ مِنْهَا دَمٌ كَثِيرٌ وَلَمْ تَتَحَرَّكْ؟
فَأَجَابَ:
إذَا خَرَجَ مِنْهَا الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ الْحَيِّ الْمَذْبُوحِ فِي الْعَادَةِ هُوَ دَمُ الْحَيِّ فَإِنَّهُ يَحِلُّ أَكْلُهَا فِي أَظْهَرِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ. وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -:
عَنْ " الْمُنْخَنِقَةِ وَأَخَوَاتِهَا " إذَا بَلَغَتْ مَبْلَغًا لَا تَعِيشُ بَعْدَهُ: هَلْ تَعْمَلُ فِيهَا الذَّكَاةُ؟ وَفِي الْمُتَرَدِّيَةِ فِي الْبِئْرِ أَوْ النَّهْرِ إذَا لَمْ يَقْدِرُ عَلَى تَذْكِيَتِهَا؟
فَأَجَابَ:
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِيهَا نِزَاعٌ مَعْرُوفٌ. وَأَظْهَرُ الْأَقْوَالِ أَنَّهَا إذَا تَحَرَّكَتْ عِنْدَ الذَّبْحِ وَجَرَى دَمُهَا أُكِلَتْ؛ فَهَذَا هُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ الصَّحَابَةِ وَعَلَيْهِ يَدُلُّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: {وَالْمُنْخَنِقَةُ} - إلَى قَوْلِهِ - {إلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " {مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ} .
الصفحة 235