كتاب مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 35)
بَابٌ الْقِسْمَةُ
وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -:
عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا دَارٌ مُشْتَرَكَةٌ فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا الْقِسْمَةَ فَامْتَنَعَ شَرِيكُهُ مِنْ الْمُقَاسَمَةِ: فَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى الْقِسْمَةِ أَمْ لَا؟
فَأَجَابَ:
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، إنْ كَانَتْ تَقْبَلُ الْقِسْمَةَ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ بِحَيْثُ لَا تَنْقُصُ فِي الْبَيْعِ أُجْبِرَ الْمُمْتَنِعُ عَلَى الْقِسْمَةِ؛ وَإِلَّا كَانَ لِطَالِبِ الْقِسْمَةِ أَنْ يَطْلُبَ الْبَيْعَ قَدْ يُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ وَيُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا الثَّمَنُ. وَالْإِجْبَارُ عَلَى الْقِسْمَةِ الْمَذْكُورَةِ مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ. وَالْإِجْبَارُ عَلَى الْبَيْعِ الْمَذْكُورِ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالْإِمَامِ أَحْمَد.
الصفحة 416