٨٣٠ - عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ لُقْمَةً سَقَطَتْ مِنْ يَدِهِ، فَطَلَبَهَا حَتَّى وَجَدَهَا، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيُمِطْ مَا عَلَيْهَا، ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ.
- وفي رواية: إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيَأْخُذْهَا، وَلْيَمْسَحْ مَا بِهَا مِنَ الأَذَى، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ.
أخرجه أحمد ٣/ ١٠٠ (١١٩٨٦) قال: حدَّثنا مُعْتَمِر , عن حُمَيْد، فذكره.
٨٣١ - عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ؛
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ إِذَا أَكَلَ، وَقَالَ: إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيُمِطْ عَنْهَا الأَذَى، وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَلْيَسْلُتْ أَحَدُكُمُ الصَّحْفَةَ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةَ.
- وفي رواية: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا، لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ، وَقَالَ: إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيُمِطْ عَنْهَا الأَذَى، وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الصَّحْفَةَ، وَقَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ.
- وفي رواية: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ.
أخرجه أحمد ٣/ ١٧٧ (١٢٨٤٦) قال: حدَّثنا عَبْد الرَّحْمان. وفي ٣/ ٢٩٠ (١٤١٣٥) قال: حدَّثنا عَفَّان. و"عَبد بن حُميد" ١٣٥٢ قال: حدَّثني سُلَيْمان بن حَرْب. و"الدارِمِي" ٢٠٢٥ و ٢٠٢٨ قال: أخبرنا إِسْحَاق بن عِيسَى. و"مسلم" ٥٣٥٤ قال: حدَّثني مُحَمد بن حاتم، وأبو بَكْر ابن نافع العَبْدِي، قالا: حدَّثنا بَهْز (ح) وحدَّثنيه أبو بَكْر بن نافع، حدَّثنا عَبْد الرَّحْمان، يَعْنِي ابن مَهْدِي. و"أبو داود" ٣٨٤٥ قال: حدَّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل. والتِّرْمِذِيّ" ١٨٠٣، وفي (الشَّمائل) ١٣٨ قال: حدَّثنا الحَسَن بن علي الخَلَاّل , حدَّثنا عَفَّان بن مُسْلم. و"النَّسائي"، في "الكبرى" ٦٧٣٢ و ٦٧٣٣ قال: أخبرنا أبو بَكْر بن نافع، قال: حدَّثنا بَهْز.