٢٥٦٢ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ، لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا، بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ.
- وفي رواية: لَا تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ، وَلَا الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ الطَّعَامِ.
أخرجه مُسْلم ٥/ ٩ (٣٨٤٦) قال: حدَّثني أبو الطَّاهر، أحمد بن عَمْرو بن سَرْح، أخبرنا ابن وَهْب. وفي (٣٨٤٧) قال: حدَّثنا إِسْحَاق بن إبراهيم , حدَّثنا رَوْح بن عُبَادَة. و"النَّسائي" ٧/ ٢٦٩ و ٢٧٠، وفي "الكبرى" ٦٠٩٣ و ٦٠٩٤ قال: أخبرنا إبراهيم بن الحَسَن، قال: حدَّثنا حَجَّاج.
ثلاثتهم (ابن وَهْب، ورَوْح، وحَجَّاج) عن ابن جُرَيْج، أن أبا الزُّبَيْر أخبره، فذكره.
٢٥٦٣ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعَ جَابِرً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
إِذَا ابْتَعْتُمْ طَعَامًا، فَلَا تَبِيعُوهُ حَتَّى تَقْبِضُوهُ.
- وفي رواية: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا، فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ.
أخرجه أحمد ٣/ ٣٢٧ (١٤٥٦٤) قال: حدَّثنا زَيْد بن الحُبَاب، أخبرنا حُسَيْن بن واقد. وفي ٣/ ٣٩٢ (١٥٢٨٦) قال: حدَّثنا أبو سَعْد الصَّغَانِي، حدَّثنا ابن جُرَيْج. و"مسلم" ٥/ ٩ (٣٨٤٥) قال: حدَّثنا إِسْحَاق بن إبراهيم، أخبرنا رَوْح، حدَّثنا ابن جُرَيْج.