الصَّاعَانِ، صَاعُ الْبَائِعِ، وَصَاعُ الْمُشْتَرِي.
أخرجه عَبْد بن حُمَيْد (١٠٥٩) قال: أخبرنا عُبَيْد اللهِ بن مُوسَى. و"ابن ماجة" ٢٢٢٨ قال: حدَّثنا علي بن مُحَمد، حدَّثنا وَكِيع.
كلاهما (عُبَيْد اللهِ، ووَكِيع) عن ابن أَبي لَيْلَى، عن أَبي الزُّبَيْر، فذكره.
٢٥٨٦ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ: اعْلِفْهُ النَّاضِحَ.
- وفي رواية: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، فَقَالَ: اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ.
أخرجه الحُمَيْدي (١٢٨٤). وأحمد ٣/ ٣٠٧ (١٤٣٤١) و ٣/ ٣٨١ (١٥١٤٥) قالا: حدثنا سُفْيان بن عُيَيْنَة، عن أَبي الزُّبَيْر، فذكره.
كتاب الشُّفْعة
٢٥٨٧ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:
قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ، رَبْعَةٍ، أَوْ حَائِطٍ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ، فَهُْوَ أَحَقُّ بِهِ.
- وفي رواية: أَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، أَوْ نَخْلٌ، فَلَا يَبِعْهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ.
أخرجه الحُمَيْدي ١٢٧٢ قال: حدَّثنا سُفْيان. و"أحمد" ٣/ ٢٠٧ (١٤٣٤٣) قال: حدَّثنا سُفْيان. وفي ٣/ ٣١٠ (١٤٣٧٧) قال: حدَّثنا زِيَاد بن عَبْد اللهِ البَكَّائِي، حدَّثنا الحَجَّاج بن أَرْطَاة.