كتاب المسند الجامع (اسم الجزء: 4)

أخرجه أحمد ٣/ ٣٨٠ (١٥١٣٩). ومُسْلم ٤/ ١٣١ (٣٣٩٦) قال: حدَّثنا الحَسَن الحُلْوَانِي.
كلاهما (أحمد , والحَسَن) قالا: حدَّثنا عَبْد الرَّزَّاق، أخبرنا ابن جُرَيْج , قال: قال عَطَاء، فذكره.

٢٤٦٧ - عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ؛
تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ قَالَ: إِنَّ اللهَ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ، فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ِللهِ كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ، وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ، فَلَنْ أُوتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلَاّ رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ.
أخرجه أحمد ١/ ٥٢ (٣٦٩) قال: حدَّثنا بَهْز (ح) وحدَّثنا عَفَّان، قالا: حدَّثنا هَمَّام، حدَّثنا قَتَادَة. وفي ٣/ ٢٩٨ (١٤٢٣١) قال: حدَّثنا مُحَمد بن جَعْفَر، حدَّثنا شُعْبة (ح) وحَجَّاج، قال: حدَّثني شُعْبة , قال: سَمِعْتُ قَتَادَة. وفي ٣/ ٣٢٥ (١٤٥٣٣) قال: حدَّثنا عَبْد الصَّمَد، حدَّثنا حَمَّاد، عن عاصم.

الصفحة 74