كتاب المسند الجامع (اسم الجزء: 4)

إِنِّي كُنْتُ أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، ثُمَّ نُسِّيتُهَا، وَهِيَ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ لَيْلَتِهَا، وَهِيَ لَيْلَةٌ طَلْقَةٌ بَلْجَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ (وَزَادَ الزِّيَادِيُّ:) كَأَنَّ فِيهَا قَمَرًا يَفْضَحُ كَوَاكِبَهَا (وَقَالَا:) لَا يَخْرُجُ شَيْطَانُهَا حَتَّى يُضِيئَ فَجْرُهَا.
أخرجه ابن خُزَيْمَة (٢١٩٠) قال: حدَّثنا مُحَمد بن زِيَاد بن عُبَيْد اللهِ الزِّيَادِي، ومُحَمد بن مُوسَى الحَرَشِي , قالا: حدَّثنا الفُضَيْل بن سُلَيْمان، قال: حدَّثنا عَبْد اللهِ بن عُثْمَان بن خُثَيْم، عن أَبي الزُّبَيْر، فذكره.

كتاب النكاح
٢٤٨٧ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا.
أخرجه النَّسَائِي ٦/ ٩٨، وفي "الكبرى" ٥٤١٠ قال: أخبرني إبراهيم بن الحَسَن، قال: حدَّثنا حَجَّاج، عن ابن جُرَيْج، عن أَبي الزُّبَيْر، فذكره.

٢٤٨٨ - عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا.
- وفي رواية: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا.
أخرجه أحمد ٣/ ٣٨٢ (١٥١٦٥) قال: حدَّثنا عَبْدَة بن سُلَيْمان.

الصفحة 85