كتاب المسند الجامع (اسم الجزء: 6)

سَمِعتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَنْهَى أَن يُقطَعَ مِن شَجَرِ المدينة شَيء , وَقَالَ: مَنْ قط منه شيئا أخَذَه سَلَبُهُ.
أخرجه أبو داود (٢٠٣٨) قال: حدثنا عُثمان بن أَبي شَيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا ابن أَبي ذِئب، عن صالح مولى التوأَمة، عن مَولى لسعد، فذكره.

٤١٤٩ - عن عامر بن سعد , عن سعد بن أبي وقاص , قال: ما بين لابتي المدينة حرام , قد حرمه رسول الله , صلى الله عليه وسلم, كما حرم إبراهيم مكة , اللهم اجعل البركة فيها بركتين , وبارك لهم في صاعهم ومدهم.
أخرجه أحمد ١/ ١٦٩ (١٤٥٧) قال: حدثنا حُسين بن محمد، حدثنا الفُضَيل بن سُليمان، حدثنا محمد بن أَبي يحيى، عن أَبي إسحاق بن سالم، عن عامر بن سعد، فذكره.

٤١٥٠ - عن سليمان بن أبي عبد الله , قال , رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة , الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم, فسلبه ثيابه , فجاء مواليه , فقال:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم , وقال: من رأيتموه يصيد فيه شيئا فله سلبه.
فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكن ان شئتم

الصفحة 146