كتاب المسند الجامع (اسم الجزء: 6)

فَيَأْتِيهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ , فَيَحْضُرُهُ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ , وَيَنْتَظِرُ مَوْتَهُ , قَالَ: فَكَانَ ذَلِكَ رُبَّمَا حَبَسَهُ الْحَبْسَ الطَّوِيلَ , فيَشَقَّ عَلَيْهِ , قَالَ: فَقُلْنَا: أَرْفَقُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ لَا نُؤْذِنَهُ بِالْمَيِّتِ حَتَّى يَمُوتَ , قَالَ: فَكُنَّا إِذَا مَاتَ مِنَّا الْمَيِّتُ آذَنَّاهُ بِهِ , فَجَاءَ فِى أَهْلِهِ , فَاسْتَغْفَرَ لَهُ , وَصَلَّى عَلَيْهِ , ثُمَّ إِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَشْهَدَهُ انْتَظرَ شُهُودَهُ , وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ انْصَرَفَ , قَالَ: فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ طَبَقَةً أُخْرَى , قَالَ: فَقُلْنَا أَرْفَقُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَحْمِلَ مَوْتَانَا إِلَى بَيْتِهِ , وَلَا نُشْخِصَهُ , وَلَا نُعَنِّيهِ , قَالَ: فَفَعَلْنَا ذَلِكَ , فَكَانَ الأَمْرُ.
أخرجه أحمد ٣/ ٦٦ (١١٦٥١) قال: حدَّثنا يُونُس , قال: حدثنا فُلَيح أَبي يَحيى بن سُلَيْمَان، عن سَعِيد بن عُبَيْد بن السباق، فذكره.

٤٣١٠ - عَنْ مُحَمدِ بن يُوسُفَ بن عَبْدِ الله بن سَلَام، عَنْ أَبي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ، صلى الله عليه وسلم، قَالَ:
من جاء إلى الجنازة , فمشى معها من أهْلِهَا حَتى يُصَلُّى عَلَيْهَا، فَلَهُ قِيرَاط، وَمَنِ آنتَظَرَ حَتَى تُدْفَنَ، أو يفرغ منها , فله قيرطان مثل أحد.
أخرجه أحمد ٣/ ٢٧ (١١٢٣٦) قال: حدَّثنا سُلَيْمَان بن داود , حدَّثنا وُهَيْب (ح) وأبو سَلَمَة , حدَّثنا سُلَيْمَان بن داود. وفي ٣/ ٩٦ (١١٩٤٢) قال: حدَّثنا عَفَّان، حدَّثنا وُهَيْب.

الصفحة 259