كتاب المسند الجامع (اسم الجزء: 6)
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ , ولا فِى الأَرْبَعِ شَيْءٌ , فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعًا , فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرًا , فَفِيهَا شَاتَانِ , إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ , فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ , فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ , إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ عَشْرَةَ , فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ , فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ , إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ , فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ , فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ , إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ , فَإِذَا لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ , ذَكَرٌ , فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا , فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ , إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ , فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا , فَفِيهَا حِقَّةٌ , إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ , فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا , فَفِيهَا جَذَعَةٌ , إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ , فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا , فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ , إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ , فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا , فَفِيهَا حِقَّتَانِ , إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِئَةً , ثُمَّ فِى كُلِّ خَمْسِينَ , حِقَّةٌ , وَفِى كُلِّ أَرْبَعِينَ , بِنْتُ لَبُونٍ.
أخرجه ابن ماجة (١٧٩٩) قال: حدَّثنا مُحَمد بن عَقِيل بن خُويلد النيسابورى، حدَّثنا حَفْص بن عَبْد اللهِ السلَمي، حدَّثنا إبراهيم بن طَهْمَان، عَن عَمْرو بن يَحيى بن عُمَارَة، عن أبيه، فذكره.
٤٣٣٥ - عَن عَطِيةَ الْعَوْفِي، عَنْ أَبي سَعِيدِ اَلْخُدْرِي، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، أَنهُ قَالَ:
وَيْل لِلْمُكْثِرِينَ، إِلَاّ مَنْ قَالَ بالْمَالِ هكَذَا، وَهَكَذَا، وَهكَذَا، وَهكَذَا، أَرْبَعٌ؟ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ، وَمِنْ قُدامِهِ، وَمِنْ وَرَئهِ.
- وفي رواية: (هَلَكَ الْمُثْرُونَ. قَالُوا: إِلَاّ مَنْ؟ قَالَ: هَلَكَ الْمُثْرُونَ. قَالُوا إِلَاّ مَنْ؟ قَالَ: هَلَكَ الْمُثْرُونَ. قَالَ: حَتَّى خِفْنَا أَنْ يَكُونَ قَدْ وَجَبَتْ. فقَالَ: إِلَاّ مَنْ قَالَ: هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا , وَقَلِيلٌ مَا هُمْ.
الصفحة 276