كتاب المسند الجامع (اسم الجزء: 6)

٤٣٤٧ - عَنْ عَطَاءِ بنِ يَسَار، عَنْ أَبي سَعِيدِ الْخُدْرِي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله، صلى الله عليه وسلم:
لَا تَحِلُّ الصُّدَقَةُ لِغَنِي إِلأَ لخَمسَةٍ: عَلَيْهَا، أوْ لِغَازِ فِي سَبِيلِ اللهِ، اَوْ لِغَنِي اشترَاها بماله، أوْ فَقِيرٍ تُصُدقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَاهَا لِغَنِيّ، أَوْغَارم.
أخرجه أحمد ٣/ ٥٦ (١١٥٥٩. وأبو داود (١٩٣٦) قال: حدَّثنا الحَسَن بن علي. و"ابن ماجة" ١٨٤١ قال: حدَّثنا مُحَمد بن يَحيى. و"ابن خزيمة" ٢٣٧٤ قال: حدَّثنا مُحَمد بن يَحيى (ح) وحدَّثنا مُحَمد بن سَهْل بن عَسكر.
أربعتهم (أحمد، والحَسَن، ومُحَمد بن يَحيى، ومُحَمد بن سَهْل) قالوا: حدَّثنا عَبْد الرَّزَّاق. قال: أخبرنا مَعْمَر عن زَيْد أسلم , عت عَطَاء بن يَسَار , فذكره.
- وأخرجه مالك "الموطأ" ١٨١. و"أبو داود" ١٦٣٥ قال: حدَّثنا عَبْد اللهِ بن مسلمة، عن مالك , عن زَيْد بن أسلم، عن عَطَاء بن يَسَار، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال. فذكره مرسلاً.
- قال أبو داود: ورواه ابن عُيينة، عن زَيْد، كما قال مالك.
- ورواه الثَّوْرِي، عن زَيْد، قال: حدَّثني الليت، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم.

٤٣٤٨ - عَن عَطِيةَ الْعَوفي، عَنْ أبي سعيد الخدري، قَالَ: قَالَ انثَبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
لَا تَحِلُّ ألصَّدَقَةُ لِغَنِيّ، إِلأ ثَلَاثة: فِي سَبِيلِ الله، أَوِ ابْنِ السبيل، أَوْ رَجُل كَانَ لَهُ جَارٌ فَتُصدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَى لَهُ.
- لفظ فِرَاس: لَا تَحِلُّ اَلصُّدَقَةُ لِغَنِيِّ، إِلَاّ أَنْ يَكُونَ لَهُ جَاز فَقِيرٌ، فَيَدْعُوهُ فَيَأْكُلُ مَعَهُ، أَوِ أبْنِ السبِيلِ، أَوْ فِي سَبِيلِ الله.
أخرجه أحمد ٣/ ٣١ (١١٢٨٨) و ٣/ ٩٧ (١١٩٥١) قال: حدَّثنا وَكِيع، حدَّثنا ابن أَبي لَيْلَى. وفي ٣/ ٤٠ (١١٣٧٨) قال: حدَّثنا مُعَاوِيَة، حدَّثنا شَيْبَان، عن فِرَاس. و"عَبد بن

الصفحة 287