النكاح
٣٩٨٥ - عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، عَامَ الْفَتْحِ.
- وفي رواية: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، يَنْهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ.
- وفي رواية: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ.
أخرجه الحُمَيْدِي ٨٤٦ قال: حدَّثنا سُفْيان. و"أحمد" ٣/ ٤٠٤ (١٥٤١٢) قال: حدَّثنا إِسْمَاعِيل إبراهيم، حدَّثنا مَعْمَر. وفي (١٥٤١٣) قال: حدَّثنا عَبْد الصَّمَد، حدَّثنا أَبِي، حدَّثنا إِسْمَاعِيل بن أُمَيَّة. وفي (١٥٤١٨) قال: حدَّثنا عَبْد الرَّزَّاق، حدَّثنا مَعْمَر. وفي ٣/ ٤٠٥ (١٥٤٢٤) قال: حدَّثنا سُفْيان بن عُيَيْنَة. و"الدارِمِي" ٢١٩٦ قال: أخبرنا مُحَمد بن يُوسُف، حدَّثنا ابن عُيَيْنَة. و"مسلم" ٤/ ١٣٣ (٣٤٠٧) قال: حدَّثنا عَمْرو النَّاقِد، وابن نُمَيْر، قالا: حدَّثنا سُفْيان بن عُيَيْنَة. وفي (٣٤٠٨) قال: حدَّثنا أبو بَكْر بن أَبِي شَيْبَة، حدَّثنا ابن عُلَيَّة، عن مَعْمَر. وفي (٣٤٠٩) قال: وحدَّثنيه حَسَن الحُلْوَانِي، وعَبْد بن حُمَيْد، عن يَعْقُوب بن إبراهيم بن سَعْد، قال: