كتاب المسند الجامع (اسم الجزء: 6)

عاصم. و"ابن ماجة" ٢٣٠٠ قال: حدَّثنا مُحَمد بن يَحيى، حدَّثنا يَزِيد بن هارون.
ثلاثتهم (حَمَّاد بن سَلَمَة، ويَزِيد بن هارون، وعلي بن عاصم) عن سَعِيد بن إِيَاس الجُرَيْرِي، عن أَبي نَضْرَة، فذكره.

٤٥٢٩ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُصْمٍ أَبِي عُلْوَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ , أَنْ يَحِلَّ صِرَارَ نَاقَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا , فَإِنَّهُ خَاتَمُهُمْ عَلَيْهَا، فَإِذَا كُنْتُمْ بِقَفْرٍ فَرَأَيْتُمُ الْوَطْبَ , أَوِ الرَّاوِيَةَ , أَوِ السِّقَاءَ مِنَ اللَّبَنِ , فَنَادُوا أَصْحَابَ الإِبِلِ ثَلَاثًا , فَإِنْ سَقَاكُمْ فَاشْرَبُوا , وَإِلَاّ فَلَا، وَإِنْ كُنْتُمْ مُرْمِلِينَ.
قَالَ أَبُو النَّضْرِ: وَلَمْ يَكُنْ مَعَكُمْ طَعَامٌ فَلْيُمْسِكْهُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ ثُمَّ اشْرَبُوا.
أخرجه أحمد ٣/ ٤٦ (١١٤٣٩) قال: حدَّثنا حَجَّاج، وأبو النَّضْر، قالا: حدَّثنا شَرِيك، عن عَبْد اللهِ بن عُصْم أَبي عُلْوَان، فذكره.

٤٥٣٠ - عَنْ عَطِيَّةَ بن سَعْد اَلعَوفي، عَنْ أَبي سَعِيد، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُم أَخَاهُ، فِليَجتَنِبِ اَلْوَجهَ.

الصفحة 405