بن زرَيع، حدثنا شُعْبة. وفي ٥/ ١٥ (٢٠٤٣٦) قال: حدثنا عَبْد الرحمن بن مَهدي، وأبو داود , قالا: حدثنا همام. وفي ٥/ ١٦ (٢٠٤٣٩) قال: حدثنا عَبْد الرحمن، حدثنا همّام. وفي ٥/ ٢٢ (٢٥٥٢٣) قال: حدثنا عفّان، حدثنا همام. و"الدارِمِي" ١٥٤٠ قال: أخبرنا عفّان، حدثنا همّام. و"أبو داود" ٣٥٤ قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا همّام. والتِّرْمِذِيّ" ٤٩٧ قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المُثنى، حدثنا سَعِيد بن سُفيان الجَحدَرِي، حدثنا شُعْبة. و"النَّسائي" ٣/ ٩٤، وفي "الكبرى" ١٦٩٦ قال: أخبرنا أبو الأشعث، عن يزيد بن زرَيع , قال: حدثنا شُعْبة. و"ابن خزيمة" ١٧٥٧ قال: حدثنا أحمد بن المِقدام العِجلي، حدثنا يزيد، يعني ابن زرَيع، حدثنا شُعْبة.
كلاهما (همام، وشُعبة) عن قَتَادة، عن الحسن، فذكره.
(*) قال النسائي: الحسن عن سَمُرة كتابا، ولم يسمع الحسن من سَمُرة إلا حديث العقيقة والله تعالى أعلم.
(*) وقال الترمذي: حديث سَمُرة حديث حسن، وقد رواه بعض اْصحاب قَتَادة، عن قَتَادة، عن الحسن، عن سَمُرة بن جُندب، ورواه بعضهم عن قَتَادة، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مُرسل.
٤٩٦٠ - عن قدامة بن وبرة , عن سمرة بن جندب , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من ترك الجمعة من غير عذر , فليتصدق بدينار , فإن لم يجد فبنصف دينار.
أخرجه أحمد ٥/ ٨ (٢٠٣٤٧) قال: حدثنا بَهز (ح) ويزيد (ح) وحدثنا عفان. وفي ٥/ ١٤ (٢٠٤٢١) قال: حدثنا وَكِيع. و"أبو داود" ١٠٥٣ قال: حدثنا الحسن بن علي، حدثنا يزيد بن هارون. و"النَّسَائي" ٣/ ٨٩، وفي "الكبرى" ١٦٧٣ قال: أخبرنا أحمد بن سُليمان، قال: حدثنا يزيد بن هارون. و"ابن خزيمة" ١٨٦١ قال: حدثنا بُندَار، حدثنا أبو داود، ويزيد بن هارون (ح) وحدثنا أبو موسى، حدثنا يزيد بن هارون (ح) وحدثنا أبو مُوسى، حدثنا أبو داود (ح) وحدثنا أحمد بن مَنِيع، حدثنا أبو عُبيدة، يعني الحداد (ح) وحدثنا سلم بن جُنادة، حدثنا وَكِيع. ستتهم (وبَهز، ويزيد , وعَفان، ووكيع، وأبو داود، وأبو عُبيدة) عن همّام بن يحيى، عن قَتَادة، عن قُدامه بن وَبَرة، فذكره.
(*) صرح قتادة بالسماع، عند أحمد (٢٠٣٤٧.
(*) قال أبو داود: وهكذا رواه خالد بن قيس، وخالفه في الإسناد، وواففه في المتن.
- أخرجه أبو داود (١٠٥٤) قال: حدثنا محمد بن سُليمان الأنباري، حدثنا محمد بن يزيد، وإسحاق بن يوسف , عن أيوب أبي العلاء , عن قتادة , عن قدامة بن وبرة , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من فاته الجمعة , من غير عذر , فليتصدق بدرهم , أو نصف درهم , أو صاع حنطة , أو نصف صاع) مرسل.
- قال أبو داود: رواه سعيد بن بشير , عن قتادة هكذا , إلا أنه قال: مدا أو نصف مدا) وقال: عن سمرة.
(*) قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن حَنبل يُسأل عن اختلاف هذا الحديث فقال: همّام عندي أحفظ من أيوب، يعني أبا العلاء.