(*) في رواية أَبي مُعاوية عند أحمد، وابن ماجة: عن سعيد بن عُبيد بن زَيد بن عُقبة، عن اْبيه.
٤٩٩١ - عن الحسن , عن سمرة ,
أن النبي , صلى الله عليه وسلم , نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
أخرجه أحمد ٥/ ١٢ (٢٠٤٠٥) و ٥/ ٢١ (٢٠٥٠٠) قال: حدثنا عَبدة، حدثنا سَعِيد. وفي ٩/ ١٥ (٢٠٤٧٨) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن أَبي عَرُوبة (ح) وابن جعفر، حدثنا سَعِيد بن أَبي عَرُوبة. وفي ٥/ ٢٢ (٢٠٥٢٨) قال: حدثنا عفّان، حدثنا حماد. و"الدارمي" ٢٥٦٤ قال: أخبرنا سعيد بن عامر، وجعفر بن عَون، عن سعيد. و"أبو داود" ٣٣٥٦ قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد. و"ابن ماجة" ٢٢٧٠ قال: حدثنا عَبْد الله بن سعيد، حدثنا عَبدة بن سُليمان، عن سعيد بن أَبي عَرُوبة. والتِّرْمِذِيّ" ١٢٣٧ قال: حدثنا أبو موسى محمد بن مُثنى، حدثنا عَبْد الرحمن بن مَهدي، عن حماد بن سلمة. و"النَّسَائي" ٧/ ٢٩٢، وفي "الكبرى" ٦١٧٠ قال: أخبرنا عَمرو بن علي , قال: حدثنا يحيى بن سعيد، ويزيد بن زريع، وخالد بن الحارث. قالوا: حدثنا سعيد (ح) وأخبرني أحمد بن فَضَالة بن إبراهيم , قال: حدثنا عُبَيْد الله بن موسى , قال: حدثنا الحسن بن صالح، عن ابن أَبي عَرُوبة.
كلاهما (سعيد، وحمّاد) عن قتادة، عن الحسن، فذكره.
(*) في رواية يحيى بن سعيد: ثم نسي الحسن، فقال: إذا اختلف الصنفان فلا باس.
- وفي رواية سعيد بن عامر: ثم إن الحسن نسي هذا الحديث.