٣٧٢ - عبد الله بن سرْجس المزني.
٥٨٧٥ - عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِى الْجُحْرِ وَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ فَإِنَّ الْفَأْرَةَ تَأْخُذُ الْفَتِيلَةَ فَتَحْرِقُ أَهْلَ الْبَيْتِ وَأَوْكِئُوا الأَسْقِيَةَ وَخَمِّرُوا الشَّرَابَ وَغَلِّقُوا الأَبْوَابَ بِاللَّيْلِ.
قَالُوا لِقَتَادَةَ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْبَوْلِ فِى الْجُحْرِ قَالَ يُقَالُ إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ.
- رواية أبي داود، والنسائي، مختصرة على النهي عن البولَ في الجحر , وقول قتادة.
أخرجه أحمد ٥/ ٨٢ (٢١٠٥٦. وأبو داود (٢٩) قال: حدثنا عُبيد الله بن عُمر بن مَيسَرة. و"النَّسَائي" ١/ ٣٣، وفي "الكبرى" ٣٠ قال: أخبرنا عُبيد الله بن سعيد.
ثلاثتهم (أحمد، وعُبيد الله بن عُمر، وعُبيد الله بن سعيد) عن مُعاذ بن هشام، قَالَ: حدّثني أبِي، عن قَتادة، فذكره.