كتاب المسند الجامع (اسم الجزء: 9)

سبعتهم (الحميدي، ومُسدد، وسعيد، وأبو بكر , ومحمد بن عبد الله، والحارث، وعبد الجبار) عن سُفيان بن عُيينة، عن ابن طاووس، عن أبيه، فذكره.

٦٣٧٤ - عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ تُفْتِى أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ. فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ إِمَّا لَا فَسَلْ فُلَانَةَ الأَنْصَارِيَّةَ هَلْ أَمَرَهَا بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَرَجَعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَضْحَكُ وَهُوَ يَقُولُ مَا أَرَاكَ إِلَاّ قَدْ صَدَقْتَ.
أخرجه أحمد ١/ ٢٢٦ (١٩٩٠) قال: حدثنا يحيى. وفي ١/ ٣٤٨ (٣٢٥٦) قال: حدثنا محمد بن بكر. و"مسلم" ٤/ ٩٣ (٣٢٠٠) قال: حدثني محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد. و"النَّسائي" في "الكبرى" ٤١٨٧ قال: أخبرنا عَمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى.
كلاهما (يحيى، ومحمد بن بكر) عن ابن جُريج، حدثني الحسن بن مُسلم، عن طاووس، فذكره.

٦٣٧٥ - عَنْ طَاوُوسٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا حَاضَتْ.
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ فِى أَوَّلِ أَمْرِهِ إِنَّهَا لَا تَنْفِرُ. ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ تَنْفِرُ؛
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لَهُنَّ.

الصفحة 119