٦٣٨٨ - عَنْ طَاوُوسٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
وَاللَّهِ مَا أَعْمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَائِشَةَ فِى ذِى الْحِجَّةِ إِلَاّ لِيَقْطَعَ بِذَلِكَ أَمْرَ أَهْلِ الشِّرْكِ فَإِنَّ هَذَا الْحَىَّ مِنْ قُرَيْشٍ وَمَنْ دَانَ دِينَهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا عَفَا الْوَبَرْ وَبَرَأَ الدَّبَرْ وَدَخَلَ صَفَرْ فَقَدْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ. فَكَانُوا يُحَرِّمُونَ الْعُمْرَةَ حَتَّى يَنْسَلِخَ ذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ.
أخرجه أحمد ١/ ٢٦١ (٢٣٦١) قال: حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق. و"أبو داود" ١٩٨٧ قال: حدثنا هنّاد بن السَّري، عن ابن أبي زائدة، حدثنا ابن جُريج، ومحمد بن إسحاق.
كلاهما (ابن إسحاق، وابن جُريج) عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، فذكره.